الأب
المستشفى
التصريح بالولادة واجب متأكد والإخلال به يعرض صاحبه للتتبعات العدلية تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر
يتم الإعلام بالولادة خلال العشرة أيام التي تلي الوضع
أعوان مصلحة الحالة المدنية بالبلدية
منذ اصدار مجلة الاحوال الشخصية لايتم ابــــرام عـــقد الــــزواج إلا أمــام عدلين او امام ضابط الحالة المدنية بمحضر شاهدين من اهل الثقة وموافقة الوالدين بالنسبة للقصر (دون 20 سنة)
الشروط المطلوب توفرها لابرام عقد زواج
يجب ان يكون الزوجين من جنسين مختلفين*
رضا الزوجين-مهما كان سنهما- امام ضابط الحالة المدنية او امام عدلين*
توفر السن القانوني للزواج*
موافقة الولي بالنسبة للزوجة التي سنها اقل من 20 سنة*
يجب ان يكون الولي من اقارب الزوجة (الاب.العم, الاخ...)*
ويكون بالغا عاقلا والاولية تكون للاب او من يوكله
ان يكون كلا الزوجين في خلو من الموانع الشرعية للزواج*
نسخة من بطاقة التعريف لكل من الزوجين
مضمون ولادة لكل من الزوجين
مضمون ولادة لكل من الزوجين
اذن من المحكمة اذا كان السن اقل من 20 سنة بالنسبة للزوج و17 سنة بالنسبة للزوجة
موافقة الولي الكتابية بحجة عادلة اذا كان متغيبا عن عملية ابرام عقد الزواج بالنسبة للرجل أو المراة أو الإثنين ان كان احدهما دون سن الرشد
مضمون وفاة الزوج او الزوجة بالنسبة للارامل
نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للمطلقين
الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للشاهدين (مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلا الشاهدين)
ترخيص من الادارة بالنسبة للخاضعين لترخيص مسبق لعقد الزواج (مثل اعوان السلك النشيط-القمارق-الجيش الوطني...)
مطبوعة تسلم من البلدية حول نظام الاملاك الزوجية
ملاحظة: زواج الاجانب
بالنسبة لزواج الاجانب , يجب الاستظهار بشهادة موافقة من السفارة او القنصلية الراجع لها الزوج بالنظر تشهد بامكانية الزواج
شهادة عزوبية او طلاق او وفاة وذلك لتفادي ارجاع التونسية الى وضعية تعدد الزوجات
البلدية وفرت لمواطنيها قاعة التي توجد بقصر البلدية
مضمون الوفاة والتصريح بالدفن
لدى ضابط الحالة المدنية بمكان الوفاة مرجع النظر أو مكان اكتشاف الجثة إن كان مكان الوفاة مجهولا
خلال ثلاثة أيام
قريب الهالك أو من لديه ارشادات صحيحة وتامة قدر الإمكان
مدير المستشفى أو المستوصف أو صاحب مكان الوفاة وذلك في ظرف 24 ساعة من الوفاة
آمر السجن (الإعلام فورا)
الأمن الوطني إذا كان الموت ناتجا عن حادث مرور أو حكم إعدام أو عنف (الإعلام فورا)
مضمون وفاة والإذن بالدفن
شهادة طبية تفيد أن الموت طبيعي
إذن من وكيل الجمهورية اذا كانت أسباب الوفاة غير طبيعية
تضع بلدية الزريبة على ذمتكم ضمن هذا الركن أهم الوثائق وكذلك التصاريح والشروط اللازمة، كما يمكنكم من هذا الركن الديناميكي من الإطلاع على الشروط المطلوب توفرها لإبرام عقود الزواج و آجال التصاريح و الوثائق المكونة لملف ما
الاجراءات الضرورية
يجب تقديم الوثيقة من الممضي نفسه الى أعوان مصلحة الحالة المدنية
الوثائق المطلوبة
بطاقة التعريف الوطنية
بطاقة التعريف الخاصة بالأجانب والمسلمة من طرف إدارة الأمن الوطني
جواز السفر
الإمضاء شخصي
الإمضاء شخصي وأمام عون مصلحة الحالة المدنية
يحجر التعريف بالإمضاء على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام
الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
يمنع الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام
تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة, الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء
<<< الوثائق المكونة لملف رخصة بناء
كل مواطن يرغب في إقامة بناء أو القيام بترميم بناء قديم , أو إجراء إصلاحات عليه مطالب باستخراج رخصة بناء
: لأجل ذلك عليه الإستظهار بالوثائق التالية
مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه.(2 نظائر)
شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى تثبت أن قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها ملك له. (2 نظائر)
بطاقة إرشادات فنية تسلم من قبل الإدارة ممضاة من طرف المهندس المعماري مصمم المشروع.(2 نظائر)
مشروع بناء في خمسة نظائر . (5 نظائر)
وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات . (5 نظائر)
وصل خلاص المعاليم الموظفة على العقار موضوع مطلب رخصة البناء .(2 نظائر)
دراسة فنية للنجاعة الحرارية للمباني المعدة للسكن الجماعي و للمباني المعدة للمكاتب و التي تفوق مساحتها المغطاة 500م² (معدة من طرف مهندس معماري أو مكتب دراسات و مصادق عليها من طرف مكتب مراقبة مرخص من وزارة التجهيز و الإسكان) (2 نظائر)
مذكرة تقديمية (2 نظائر)
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية (2 نظائر)
<<< قرار المصادقة على عمليات التقاسيم
: للحصول على قرار مصادقة على التقسيم قطعة أرض، يرجى الإستظهار بالوثائق التالية
مطلبان يحرران على مطبوعة خاصة يتسلمها من إدارة الشؤون العمرانية المالك أو المالكون أو وكلاؤهم ويذيلان بالإمضاءات معرفا بها
ما يثبت عقد الملكية : عقد الملكية (رسم عقاري – عقد شراء- حكم استحقاقي)
مثالان لموقع الأرض المراد تقسيمها
مثال في نظيرين يبين مختلف ارتفاعات سطح الأرض وحدود الملكية بمقياس 1/1000 على الأقل يتضمن بيان ترقيم ومساحة وترخيص قطع الأرض وتسطير مواقع الطرقات بالمسالك الموجودة
كراس الشروط المحددة حقوق و واجبات القائم بالتقسيم وكذلك المشترين أو المتسوغين به وبرنامج التهيئة والتطهير في 07 نظائر
شهادة في خلاص الأداء البلدي
في حالة تقديم مطلب من طرف مالكين على الشياع فزيادة على الوثائق المنصوص عليها يجب أن يحتوي الملف على التزام كتابي من طرف المالكين المشار إليهم ينص على عدم التراجع في مطلبهم لمدة خمس سنوات على الأقل
]]>قانون عـ11ـدد لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997
الامر عـ431ـدد لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997
الامر عـ432ـدد لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997
تخضع العقارات المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للمنطقة البلدية أو الصالحة للسكنى أو ماشابهها يسمى "المعلوم على العقارات المبنية"
في غرة جانفي من كل سنة
مالك العقار
المنتفع به
في صورة غياب المذكورين أعلاه يستوجب المعلوم على حائز العقار أو شاغله
الإحصاء: يجب على كل مالك لعقار القيام بالتصريح عن عقاره ضمن مطبوعة توفرها له البلدية وتوزعها في أجل ثلاثــين يوما ابتداء من تاريخ استلامه للمطبوعة.
بعد عملية الإحصاء: يجب على كل مالك لعقار إعلام البلدية في أجل لايتعدى الثلاثين يوم بــ
العقارات المبنية التي تملكها الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الجماعات المحلية مالم تكن مسوغة.
المساجد و العقارات المبنية المخصصة للتعبد والزوايا.
العقارات المبنية التي تملكها الدول الاجنبية المعدة لإيواء المصالح الإداريــة او الديبلوماسية شريطة المعاملة بالمثل.
يوظف المعلوم على العقارات المبنية على أساس 2% من الثمن المرجعي للمتر المربع لكل عقار تضرب في المساحة المغطاة للعقار. بين الأمر عـ431ـدد المؤرخ في: 3/3/97 الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات على النحو التالي
الصنف 1 مساحة لاتتعدى 100م2 | من 100 الى 150 |
الصنف 2 مساحة تفوق 100م2 ولا تتعدى 200م2 | من 151 الى 200 |
الصنف 3 مساحة تفوق 400 م2 ولا تتعدى 200م2 | من 201 الى 250 |
الصنف 4 مساحة تفوق 400م2 | من 300 الى 251 |
حددت نسبة المعلوم على العقارات المبنية على أساس مستوى الخدمات المسداة من قبل البلدية: مثل التنوير العمومي,تبليط الأرصفة وتعبيد الطرقات
وهي تتفاوت بحسب الخدمات المنتفع بها
النسبة | الخدمات المنتفع بها |
8 % | بالنسبة للعقارات المنتفعة بخدمة أو خدمتين |
10 % | بالنسبة للعقارات المنتفعة بثلاث أو أربع خدمات |
12 % | بالنسبة للعقارات المنتفعة باكثر من أربع خدمات |
14 % | بالنسبة للعقارات المنتفعة باكثر من أربع خدمات و خدمات اخرى |
يستخلص المعلوم على العقارات المبنية من طرف قباضة المالية بواسطة زمام سنوي يتم اعداده من قبل البلدية
1,25% عن كل شهر تأخير (وقع الإعفاء عنها مؤخرا برسوم صادر عن وزارة المالية و متعلق فقط بخطايا سنة 2011) الرائد الرسمي مرسوم عـدد 28 فصل 13
يقع تقديم الإعتراضات كتابيا مصحوبة بالوثائق المؤيدة إلى لجنة المراجعة وذلك في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالمعلوم
يكون الدفع سنويا في غرة جانفي من كل سنة.
مالك الارض
المنتفع بها
و في صورة غياب مالك أو منتفع معروف يستوجب المعلوم من طرف حائز العقار أو شاغله.
يعفى من الأداء:
الأراضي غير المبنية المسيجة والتابعة للبناءات المستعملة كحدائق.
الأراضي الفلاحية.
الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الصناعية والسكنية والسياحية والمناطق المعدة للاستعمال حرفي أو مهني والمقسمة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل مالم يقع التفويت فيها من طرف المقسم.
الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق المحجر فيها البناء.
يوظف المعلوم بنسبة 0,3 % على القيمة التجارية الحقيقية للأراضي.
وفي غياب القيمة التجارية يوظف معلوم المتر المربع تصاعديا حسب كثافة المناطق العمرانية المحددة بمثال التهيئة العمرانية.
يضبط مبلغ المعلوم على الأراضي غير المبنية في كل منطقة من المناطق المحددة بمثال التهيئة العمرانية على النحو التالي:
المنطقة | المعلوم على المتر المربع( بالدينار) |
منطقة ذات كثافة عمرانية مرتفعة | 0,300 |
منطقة ذات كثافة عمرانية متوسطة | 0,090 |
منطقة ذات كثافة عمرانية منخفضة | 0,030 |
يستخلص المعلوم على العقارات المبنية من طرف القباضة المالية التابعة للبلدية.
1,25 % عن كل شهر تأخير (وقع الإعفاء منها مؤخرا بمرسوم صادر عن وزارة المالية و متعلق فقط بخطايا سنة 2011). الرائد الرسمي مرسوم عـدد 28 فصل 13
يمكن للمعارضين أن يقدموا اعتراضاتهم كتابيا مصحوبة بكل الوثائق المؤيدة إلى لجنة المراجعة في أجل شهر ابتداء من تاريخ إعلامهم بالمعلوم.
]]>