الجباية المحلية


المراجع القانونية


قانون عـ11ـدد لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997
الامر عـ431ـدد لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997
الامر عـ432ـدد لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997



المعلوم على العقارات المبنية



التعريف

تخضع العقارات المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للمنطقة البلدية أو الصالحة للسكنى أو ماشابهها يسمى "المعلوم على العقارات المبنية"

آجال الدفع

في غرة جانفي من كل سنة

ميدان تطبيق المعلوم يجب دفع المعلوم على

مالك العقار

المنتفع به

في صورة غياب المذكورين أعلاه يستوجب المعلوم على حائز العقار أو شاغله

إجباري

الإحصاء: يجب على كل مالك لعقار القيام بالتصريح عن عقاره ضمن مطبوعة توفرها له البلدية وتوزعها في أجل ثلاثــين يوما ابتداء من تاريخ استلامه للمطبوعة.

بعد عملية الإحصاء: يجب على كل مالك لعقار إعلام البلدية في أجل لايتعدى الثلاثين يوم بــ

    • كل بناء جديد أو توسعة او إعلاء.
    • كل البناءات التي كانت شاغرة ووقع إشغالها أو التي تصبح خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية خلال السنة بموجب تغيير وجهة استعمالها.
      واجبات محرري العقود: يتعين على كل شخص مؤهل لتحرير عقد شراء بناء قائم الذات,مطالبة الطرفين البائع والشاري بضرورة توفر وصل خلاص الأداء البلدي.

العقارات المعفاة من الأداء

العقارات المبنية التي تملكها الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الجماعات المحلية مالم تكن مسوغة.

المساجد و العقارات المبنية المخصصة للتعبد والزوايا.

العقارات المبنية التي تملكها الدول الاجنبية المعدة لإيواء المصالح الإداريــة او الديبلوماسية شريطة المعاملة بالمثل.

أساس المعلوم و نسبه

يوظف المعلوم على العقارات المبنية على أساس 2% من الثمن المرجعي للمتر المربع لكل عقار تضرب في المساحة المغطاة للعقار. بين الأمر عـ431ـدد المؤرخ في: 3/3/97 الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات على النحو التالي


الصنف 1 مساحة لاتتعدى 100م2 من 100 الى 150
الصنف 2 مساحة تفوق 100م2 ولا تتعدى 200م2 من 151 الى 200
الصنف 3 مساحة تفوق 400 م2 ولا تتعدى 200م2 من 201 الى 250
الصنف 4 مساحة تفوق 400م2 من 300 الى 251

الثمــــن

حددت نسبة المعلوم على العقارات المبنية على أساس مستوى الخدمات المسداة من قبل البلدية: مثل التنوير العمومي,تبليط الأرصفة وتعبيد الطرقات

وهي تتفاوت بحسب الخدمات المنتفع بها

النسبة الخدمات المنتفع بها
8 % بالنسبة للعقارات المنتفعة بخدمة أو خدمتين
10 % بالنسبة للعقارات المنتفعة بثلاث أو أربع خدمات
12 % بالنسبة للعقارات المنتفعة باكثر من أربع خدمات
14 % بالنسبة للعقارات المنتفعة باكثر من أربع خدمات و خدمات اخرى

الاستخلاص

يستخلص المعلوم على العقارات المبنية من طرف قباضة المالية بواسطة زمام سنوي يتم اعداده من قبل البلدية

العقوبات

1,25% عن كل شهر تأخير (وقع الإعفاء عنها مؤخرا برسوم صادر عن وزارة المالية و متعلق فقط بخطايا سنة 2011) الرائد الرسمي مرسوم عـدد 28 فصل 13

 

الإعتراضات

يقع تقديم الإعتراضات كتابيا مصحوبة بالوثائق المؤيدة إلى لجنة المراجعة وذلك في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالمعلوم



المعلوم على العقارات غير المبنية



آجال الدفع

يكون الدفع سنويا في غرة جانفي من كل سنة.

على من يجب دفع المعلوم

مالك الارض

المنتفع بها

و في صورة غياب مالك أو منتفع معروف يستوجب المعلوم من طرف حائز العقار أو شاغله.

الاراضي غير المبنية المعفاة من الأداء

يعفى من الأداء:

الأراضي غير المبنية المسيجة والتابعة للبناءات المستعملة كحدائق.

الأراضي الفلاحية.

الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الصناعية والسكنية والسياحية والمناطق المعدة للاستعمال حرفي أو مهني والمقسمة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل مالم يقع التفويت فيها من طرف المقسم.

الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق المحجر فيها البناء.

أساس المعلوم ونسبته

يوظف المعلوم بنسبة 0,3 % على القيمة التجارية الحقيقية للأراضي.

وفي غياب القيمة التجارية يوظف معلوم المتر المربع تصاعديا حسب كثافة المناطق العمرانية المحددة بمثال التهيئة العمرانية.

يضبط مبلغ المعلوم على الأراضي غير المبنية في كل منطقة من المناطق المحددة بمثال التهيئة العمرانية على النحو التالي:


المنطقة المعلوم على المتر المربع( بالدينار)
منطقة ذات كثافة عمرانية مرتفعة 0,300
منطقة ذات كثافة عمرانية متوسطة 0,090
منطقة ذات كثافة عمرانية منخفضة 0,030

الاستخلاص

يستخلص المعلوم على العقارات المبنية من طرف القباضة المالية التابعة للبلدية.

العقوبات

1,25 % عن كل شهر تأخير (وقع الإعفاء منها مؤخرا بمرسوم صادر عن وزارة المالية و متعلق فقط بخطايا سنة 2011). الرائد الرسمي مرسوم عـدد 28 فصل 13

النزاعـات

يمكن للمعارضين أن يقدموا اعتراضاتهم كتابيا مصحوبة بكل الوثائق المؤيدة إلى لجنة المراجعة في أجل شهر ابتداء من تاريخ إعلامهم بالمعلوم.