الأنباء المحلية - بلدية الزريبة

قـــــــرار في الترميم الثقيل للمبنى الرئيسي بالروضة البلدية

بواسطة , بتاريخ في بلدية الزريبة - لا يوجد تعليق
قـــــــرار  في الترميم الثقيل للمبنى الرئيسي بالروضة البلدية

إن الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية الزريبة بعد إطلاعه علـــى :
على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 25 جويلية 2022 .
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية .
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها .
وعلى المرسوم عدد : 09 لسنة 2023 المؤرخ في : 08 /03/2023 والمتعلق بحل المجالس البلدية .
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2024 المؤرخ في 28 جوان 2024 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط .
وعلى الأمر عدد 515 المؤرخ في 07 ماي 1980 المتعلق بإحداث بلدية الزريبة .
وعلى مكتوب السيد وزير الداخلية عدد 1099/17 المؤرخ في 14 مارس 2023 المتعلق بتنفيذ مقتضيات المرسوم عدد 09 لسنة 2023 المؤرخ في : 08 /03/2023 والمتعلق بحل المجالس البلدية .
وعلى عقد تسويغ الروضة البلدية المبرم بين بلدية الزريبة والسيدة ريم عمر بداية من 15 نوفمبر 2001 المصادق عليه من طرف سلطة الإشراف بتاريخ 27 نوفمبر 2001 .
وعلى محضر معاينة الأعوان المكلفين بمعاينة الروضة التابعة لبلدية الزريبة الكائنة بحي 18 جانفي بالزريبة حمام المؤرخ في 22 أفريل 2025 تطبيقا لأحكام الفصل 6 من القانون عدد 33 لسنة 2024 المؤرخ في 28 جوان 2024 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط .
وعلى الإذن على العريضة الصادر عن المحكمة الإبتدائية بزغوان تحت عدد 90055 بتاريخ 23 أفريل 2025 المتعلق بتكليف الخبير عبد السلام الزواوي ( خبير في الخرسانة المسلحة والهياكل الحاملة ) بإجراء معاينة للروضة البلدية.
وعلى تقرير الإختبار الخاص بالروضة البلدية المعد من طرف الخبير عبد السلام الزواوي ( خبير في الخرسانة المسلحة والهياكل الحاملة) والوارد علينا بتاريخ 24 جوان 2025 تحت عدد 1666 .
قرر ما يلــــي

الفصل الأول : الإذن بإنجاز أشغال الترميم الثقيل للمبنى الرئيسي بالروضة البلدية الكائنة بحي 18 جانفي بالزريبة حمام وذلك عملا بتقرير الإختبار الخاص بالروضة البلدية المعد من طرف الخبير المكلف من المحكمة الإبتدائية بزغوان.
الفصل الثاني : تنجز أشغال الترميم الثقيل طبقا لملف فني يعده مهندس معماري مرسم بجدول هيئة المهندسين المعماريين للبلاد التونسية تطبيقا لمقتضيات الفصل 18 من القانون عدد 33 لسنة 2024 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط .
الفصل الثالث :لا يمكن إعادة إشغال البناية موضوع هذا القرار إلا بعد إنجاز الإصلاحات اللازمة والتأكد من سلامة البناية وفقا لشهادة في مطابقة الأشغال مسلمة من قبل المهندس المعماري المكلف وإصدار قرار إعادة فتح للروضة البلدية.
الفصل الرابع : رئيس مركز الشرطة البلدية بالزريبة والمدير الفني و مدير الشؤون الإدارية والمالية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار .
قرار ترميم